فرع قال قال ابن القاسم إذا أقر في مرضه أن عبدي هذا حر وكنت اغتصبته على نفسه وهو حر الاصل إن كان يورث كلاله لا يصدق للتهمة في ازوائه عن الورثة ولا يعتق من المال ولا غيره لأنه لم يقل اعتقته وإن ورثه ولده عتق من رأس المال لعدم التهمة مع الولد وهذا التفصيل فيمن قال أولدت أمتى هذه وفي المسألتين ثلاثة أقوال إن لم يورث كلاله يعتق من رأس المال في المدونة لأنه إقرار صحيح لا يعتق مطلقا قاله ابن القاسم في المدونة لأن الحالة حالة حجر ولم يخرجه مخرج الوصايا ويعتق من الثلث لأن أقل أحواله يكون وصية وإن ورث كلالة فثلاثة اقوال يعتق مطلقا في المدونة ويعتق من رأس المال في المدونة وروي اقراره نافذ مطلقا ورث كلاله أم لا فتجتمع في المسالة خمسة اقوال لا يعتق مطلقا ورث كلاله أم لا ويعتق مطلقا من راس المال في كلاله وغيرها ويعتق من رأس المال إن لم يكن كلالة وإلا لم يعتق مطلقا فرع قال قال مالك إذا أوصى إن ربع عبده حر لم يقوم على العبد باقية لأن السيد هو المعتق ولو أوصى لعبده بربع نفسه عتق وقوم عليه باقية كان العبد ملك بعض نصيبه فأعتقه بالتقويم عليه أولى من الشريك المعتق فرع قال قال أبن القاسم أوصى لرجل بصوفها ولآخر بلحمها ولآخر بجلدها فتركت حتى ولدت الأولاد فلا شيء للأولين من الولد ولصاحب الجلد قيمته لأن الولد تابع لأمه والأم داخل الجلد والصوف والجلد تبع فيعطى قيمته إذا استحييت