نقص منها لأنه المتصرف فيها فإن لم يحملها الثلث اخرج ما حمله علي الشرط المذكور فرع قال ابن القاسم إن مت من مرضي هذا فعبدي مدبر فهي وصية إن عاش اتفاقا وإن مات فله في كونها وصية أو تدبيرا قولان نظرا للفظ التدبير أو التعليق على الموت وفائدة الخلاف التقديم على الوصية فرع قال قال ابن القاسم كنت حلفت بعتق رقيقي إن لم أتصدق بمائة فأخرجوها من ثلثي إن حمل الثلث المائة بر لأن حال الثلث بعد موته كحال ماله في حياته بخلاف قوله كنت حنثت في صحتي فرع قال قال مالك إذا أوصى بعتق بعض رقيقه فمرض بعضهم قوم مريضا ولا ينتظر به الصحة خوف الموت لأن تنفيذ الوصية واجب على الفور فرع قال قال ابن القاسم أوصى لفقراء بني عمه ولم يشهد بذلك إلا أغنياؤهم ترد الشهادة للتهمة في صيرورتهم محتاجين للمشهود به إلا في الشيء اليسير فرع قال قال ابن القاسم الوصية بالغائب جعل احضاره على الموصى له لأنه ملكه وله نفعه ويقوم بذلك الموضع في رفعته وخسته ولا يجلب فرع قال قال أبن القاسم بيعوا عبدي هذا بعشرين واعطوا فلانا منها خمسة