الهلاك والخلاف أيضا جار على الخلاف في الموصى له بالثلث يطرأ على الورثة هل حكمه حكم الوارث يطرأ على الورثة أو حكم الغريم أو حكم الوارث فعلى الأول تعطى الوصايا ويوقف للورثة ثلثاهم لهم النماء وعليهم النقص ولا يرجعون بشيء ولا يرجع صاحب الثلث بشيء إن نما المال وعلى الثلثين وقف جميع المال ولا يجعل له الثلث كما لا يجعل السدس حتى يوضع وعلى هذا لو عجل له الورثة الثلث وتلف بقية المال قبل وضع الحمل رجعوا بثلثي الثلث ويرجع هو عليهم بثلث النماء وعلى القول الثاني لا يرجع ولو كانت الوصية بعدد دنانير عجل ووقف الباقي اتفاقا لأن الوصية بالعدد واجبة الإخراج كالدين فرع قال قال مالك أوصى أن يشترى عبد بعشرة فيعتق عنه فوجد عبد بعشرين فقال اخو العبد للسيد وهو حر بعه بعشرة وأنا أعطيك عشرة فباعه بعشرة ولم يعلم الوصي فهو عيب يرجع به على البائع من الثمن لأن الأخ قد شارك في العتق فما دفع فكأنه اعتق النصف والوصي النصف قال ابن القاسم وتنظر قيمته بغير شرط العتق وبشرطه ويرجع بما بين القيمتين قال وليس بصواب بل هو كالذي استحق نصفه ويجعل ذلك في رقبة أخرى فإن كانت الوصية في عتق واجب لم يجز وضمن الموصي عند أشهب لأن الخطأ في الضمان كالتفريط ويشتري رقبة أخرى فيعتقها عن الموصي ولا يضمن عند ابن القاسم لعدم علمه ويرجع على الورثة في باقي الثلثين فرع قال مالك أوصي بوصايا وماله دين فاستأجر الوصي على تخليصه لم يكن على الموصى لهم شيء من إلاجرة لأنه لم يوص لهم بدين بل بما يتخلص وقال ابن نافع إن لم يكن في الثلث فضل فعليهم حصتهم لأن الوصايا لا تزيد على الثلث فرع قال قال أبن القاسم إذا أوصي برقيقة أو غيره فبدله فله ما يوجد عند الموت