من البدل لأن الوصية إنما يقصد بها حالة الموت أما لو عينه فثلاثة اقوال يتعين العبد والزرع توفية باللفظ لا يتعينان لأن مقصود الوصية إنما هو عند الموت فهو يعلم أن له الرجوع والإستبدال يتعين العبد دون الزرع ونحوه لتعلق حق العبد والجهاد لا حق له واختلف هل يتعين العبد بالتسمية والصفة عينه أبن القاسم نظرا للفظ وقيل لا يتعين لأن مقصود هذه التعينات الاشارة للنوع دون الشخص فرع قال قال مالك أوصى إن يشترى عبد وارث له فيعتق عنه فزاد الوارث مثل ثلث الثمن لأن الوصية مقصدها المعروف والإيثار فتحمل هاهنا عليه والثلث أصل في الوصايا ولم يتهمه وهو خلاف ما في المدونه واتهمه في الوصية لوارثه ولو فرق بين العالم بوجه الحكم لكان وجها فرع قال قال مالك أوصي بعتق نصيبه من عبد وعتق نصيب شريكه لزم ذلك شريكه لأنه من باب التقويم وعنه لا يجبر ويعتق نصيبه وحده لأن الميت لا يقوم عليه وقال ش يكمل على الميت في ثلثه قياسا على الحي والفرق عندنا إنتقال المال وبطلان الملك والأهلية فرع قال الأبهري قال مالك سلاحي في سبيل الله لا يجعله الوصي حبسا بل يجتهد فيه فيملكه من يقاتل في سبيل الله تعالى