تكثير الوصايا وقاله الائمة فلو اعتقد المريض تعذر الرجوع لأمتنع من الوصية خشية الصحة فيذهب عليه ماله فإذا علم أن له الرجوع صحيحا ومريضا استكثر من الوصايا حتى لو أمكنه استيعاب ماله استوعبه بتقديم ماله بين يديه ويسعد الموصى له بالوصايا قال صاحب المقدمات له الرجوع في وصية الصحة والمرض في الصحة والمرض وليس له الرجوع في التدبير واختلف إذا قال إن مت فعبدي حر هل هو وصية حتى يعلم التدبير قاله ابن القاسم أو تدبير حتى تعلم الوصية قاله أشهب ثم الرجوع قد يكون بالصريح وقد يكون بالمحتمل فتقسم التصرفات ثلاثة اقسام منها ما يدل على الرجوع وما لا يدل وما هو متردد ويتضح ذلك بسرد فروع المذهب وقال أبن يونس إذا أوصى بدين ثم اقتضاه فأنفقه أو أودعه فهو رجوع قاله ابن القاسم ولو أوصى بزرع فحصده أو بتمر فجذه أو بصوف فجزه ليس برجوع لأنه من مصالح ذلك لهلاكه بالتأخير إلا أن يدرسه ويشيله إلى بيته فهو رجوع ورهن العبد ليس برجوع وكذلك الاجارة والاجرة للموصى له لأن الرهن قد يكون بالعارية وإجارة الفضولي صحيحة قاله مالك وإن صبغ الثوب فهو بصبغة للموصى له وكذلك غسله ويحمل على زيادة في الوصية وكذلك تجصيص الدار وزيادة البناء لعدم تغيير إلاسم عن حاله قال أشهب وبناء العرصة دارا رجوع لتغيير الاسم ولو هدم الدار حتى بقيت عرصة فليس برجوع لأنها موصى بها ولا شيء له في النقض وقال ابن القاسم العرصة والنقص للموصى له لأن الجميع موصى به قال وإذا لت السويق وصبغ الثوب فهما شريكان بقدر الصبغ واللت لأن الأصل بقاؤهما على ملكه قال أبن القاسم نسج الغزل وقطع الثوب رجوع لتغيير الاسم قال أشهب قطع القميص قباء أو الجبة قميصا والبطانة يبطن بها أو الظهارة يبطنها