ما هو أكثر من الثلث فيرد في تعديه إلى الثلث كما لو تعدى بالزيادة على الثلث وبقي العدوان ليس ظلما وعن الثالث إن الربا بأخذ شيء ودفع اكثر منه والموصى له وجب له اخذ الأمرين والخيار للورثة عليه فيهما كسيد العبد الجاني يخير بين إسلامه والجناية وليس ربا فرع قال الطرطوشي قال شيوخنا الموصى به بعد الموت موقوف إن قبلها الموصي له تبينا دخولها في ملكه بالموت أو ردها تبينا إنها لم تزل على ملك الموصى ومن اصحابنا من قال لم تزل على ملك الميت وقال ح تدخل بالموت في ملك الورثة فإن قيل لم افسخ ملك الورثة وتدخل في ملكه من يوم القبول قال صاحب المقدمات قيل تجب بموت الموصي قبل القبول بعد الموت واختلف على هذا القول إذا مات الموصى له بعد الموت قبل القبول قال مالك في المدونة لورثته القبول وقيل ليس لهم وتبطل وترجع ميراثا قاله الأبهري وقيل تجب بنفس القول دون قبول فعلى هذا لو كانت وجبت للورثة وليس لهم ردها إلا على وجه الهبة لورثة الموصي إن قبلوها وقال ش يملكها بنفس الموت لنا أنه عقد فيه ايجاب وقبول فلا يملك قبل القبول كالبيع ولأنه على ملك الميت إلى الموت والموت يمنع الملك وملك الوارث إنما اثبته الله تعالى فيما عدا الوصية فيكون موقوفا ولا عجب في اقتضاء القبول اثرا قبله كما لو قال إن اخترتني فأنت طالق قبله بشهر فاختارت طلقت قبل ذلك بشهر ولو مات الموصي وارتد وارثه ولم يقبل الموصى له الوصية رجعت للمرتد فلو كان إنما يملك بالرد لم يملك هذا لردته فلما ملك هاهنا علم أن ملكه من يوم الموت