والدخول عليهم وحجب كثير من الورثة وإنتشار هذه المفاسد إلى قيأم الساعة فتضعف التهمة فيه والجواب عن الثالث لا نسلم أنه يلزم من مزيد حاجته للإقرار قبولنا نحن له كما تقدم في الفاسق والمحجور والجواب عن الرابع نقول بموجبه حيث لا تهمة كما في حد القذف ثم الفرق إن الاجنبي تجوز هبته له في الثلث بخلاف الوارث فرع قال صاحب المقدمات الوصية خمسة اقسام أحدها ما يجب تنفيذه وهو ثلاثة أنواع ما فيه قربة وفي تركه حرج كالزكاة والكفارات أو مثوبه بلا حرج كالصدقة وما يختلف في كونه قربه وثانيها ما يحرم تنفيذه كالمحرمات وثالثها ما يختلف في وجوب تنفيذه وهو نوعإن ما يختلف في كونه قربة على مذهب من يراه كالوصية بالحج أوجب مالك واكثر اصحابه التنفيذ ولم يوجبه أبن كنانه والنوع الثإني إن يوصى بما لا قربة فيه كالوصية ببيع ملك قال وإنظر هل ياتي على هذا اختلافهم في الوصية بسرف في الإتفاق والحنوط فقد جعله سحنون من الثلث وأبطله مالك وأبن القاسم ورابعها ما لا يلزم تنفيذه وهو نوعان الوصية للوارث وما زاد على الثلث وخامسها لا ينبغي تنفيذه وهو الوصية بالمكروه كاللهو في عرس مما يستخف ينعدم تنفيذه مع جواز تنفيذه