القسم الثإني من الوصية فيما يفيد ولاية التصرف للغير وفيه بابان الباب الأول في اركانه وهي اربعة الركن الأول الموصي وفي الجواهر هو كل من كانت له ولايه على التصرف على الملك أو الاطفال كالأب والوصي دون الأم وروي تصحيحها في اليسير كالخمسين دينارا أو نحوها قال أبن القاسم وذلك من مالك استحسان وليس بقياس قال وذلك عندي فيمن ليس له أب ولا وصي ومنعها أشهب لعدم الولايه في الحياة التي تستفاد منها الولايه بعد الوفاة للغير وفي الكتاب للمرأة إن توصي في ما لها وإنفاذ وصاياها ووفاء ديونها قياسا على الرجل وإن لم يكن عليها دين فلا توصي بمال ولدها الاطفال لعدم الولاية لها في الحياة إلا إن تكون وصية الأب وإلا أمتنع إذا كان المال كثيرا وينظر فيه الإمام وإن كان يسيرا نحو ستين فيجوز فيمن لا أب لهم ولا وصي نظائر قال العبدي مسائل الخمسين إلى الستين خمس الحيازة على الأقارب واختلف في الحاق الاصهار والموالي بهم وتعنيس البنت وقيل أربعون وقيل ثلاثون والاربعون إلى الخمسين قراضا فيها النفقة والكسوة