فرع في الكتاب إذا قبل في حياة الموصي ليس له الرجوع بعد موته بخلاف الوكيل له عزل نفسه لأن الموت يمنع من استدراك المصلحة وقاسه ش على الوكيل والفرق ما ذكرناه قال التونسي له الرجوع ما لم يمت الموصي وعن أشهب ليس له وكأنه وهب منافعه ونظره للاطفال للبلوغ والرشد والواهب لا يرجع في هبته قال أبن يونس قال أشهب إن قبلها بعد موت الموصي أو صدر منه ما يدل على رضاه كالبيع ونحوه لزمته وإن امتنع من قبولها في حياته وبعد مماته ليس له القبول إلا أن ينصه السلطان لحسن نظره قال اصبغ في الرجل يجعله السلطإن ينظر لليتيم ليس له العزل عزل ذلك السلطان أم لا إلا إن يزيله السلطان على وجه النظر وخالفه أشهب فإنها نيابة وليست وصية قال أبن وهب إذا أوصى لرجل بوصية وبما هو وصي فيه فقبل وصيته في نفسه دون ما هو وصي فيه للإمام إن يلي أمر الأول لعدم وصي وقال أشهب يقبل الجميع أو يتركه لأن الجميع متعلق بمن وصاه قال اللخمي ليس للوصي الرجوع إلا أن تطول مدة السفه بعد البلوغ لأنه لم يلتزم النظر إلا إلى الوقت المعتاد وفي الجواهر الوصية عقد جائز قبل الموت لا بعده فللموصي عزل الوصي وللوصي عزل نفسه بعد القبول قبل الموت وظاهر اطلاق عبد الوهأب وأبن الجلأب منعه من الرجوع بعد القبول مطلقا إلا أن يعجز أو يكون له عذر في تركها وقال أبن القاسم إن لم يقبلها قبل الموت فله الرجوع وخالفه أشهب فإن أمتنع من القبول قبل الموت وبعده فليس له بعد قبولها إلا إن يجعلها له السلطان لاعراضه عن العقد بالكلية فيفتقر إلى إنشاء إيجاب