يجوز قسم صاحب الشرط لعدم ولايته على ذلك فهو كالاجنبي قال ابن يونس قال أشهب يوكل القاضي في ذلك ولو بأجره لأنه قد تتوقف المصلحة عليه وعن مالك جواز قسم صاحب الشرط العدل لأنه وال من حيث الجملة فرع في الكتاب يقاسم على الصغير الأب والوصي كل شيء ولا يقسم الوصي بين الصاغر حتى يرفعه للإمام فيراه نظرا لعظم الخطر في القسمة من غير ضرورة فإن كان معهم اكابر استحب الرفع للامام احتياطا للصغار فإن قاسم الكبار دون الإمام جاز إذا اجتهد واحضر الاصاغر أم لا لسلطان الاكابر على إقرار ملكهم مع عدم الضرر ولو غاب أحد الاكابر أمتنع قسم الوصي عليه لأنه ليس تحت نظره ولا يقسم للغائب إلا الإمام أو نائبه لأنه الناظر في الأمور العامة ويجعله تحت يد أمين في التنبيهات في الواضحة تجوز مقاسمة الوصي كالأب ولا مدخل للقاضي معه وقال أشهب إذا لم يدخل عليهم الوصي مرتفقا لا يقسم فإن فعل مضى وفي الكتاب مقاسمة الوصي للصغار مع الكبار تمضى على الاجتهاد كسائر تصرفاته والأحسن الرفع للقاضي فيبعث من يقسم وقال في آخر الكتاب يقسم الوصي على الصغار كل شيء فقوله على الصغار ظاهره إنه مع اجنبي لذكره أول المسألة اياهم مفردين وقال أبن شبلون مذهبه في الكتاب على ثلاثة أوجه الصغار وحدهم لا يقسم بينهم إلا بأمر السلطان أو معهم كبار استحب الاستئذان وإن لم يفعل مضى أو مع اجنبي جاز القسم من غير استئذان فرع في الكتاب إذا قسم للصغير أبوه فحابى أمتنعت محاباته وهبته وصدقته في مال أبنه الصغير لأن ماله معصوم وإنما جعل له النظر بالمصلحة لعجزه بالصغر