ويرد ذلك بعينه وإن كان صدقة والأب موسر فإن فات بيد المعطى له وتلف ضمنه الأب إن كان موسرا يوم الخصام لأنه المتعدي ولا يرجع على الاجنبي لأنه التزم تمليكه فإن كان معدما رجع الولد على المعطي لتلف المال تحت يده بغير سبب شرعي فإن كان الأب والمعطي معدمين اتبع الولد أولهما يسرا بالقيمة لوجود السبب من الوالد ووضع اليد من الاجنبي وهما سببا ضمان ولا يرجع المؤدي منهما على صاحبه لأنه غرم عن نفسه ولو ايسر الأب أولا لم يتركه الأبن ويتبع الاجنبي كما ليس له ذلك في يسارهما لأنه المتعدي الأول ولو اعتق الأب غلام أبنه الصغير موسرا يوم العتق جاز وعليه الثمن في ماله لتشوف الشرع إلى العتق وحمل تصرفات العقلاء على الصحة ما أمكن فكانه اشتراه من ابنه للعتق ولأنه معاوضة حصلت له ولأن العتق بخلاف الهبة والصدقة فإن كان معسرا يوم العتق رد صونا للمال عن الضياع إلا إن يتطاول ذلك وتتزوج الحرائر وتجوز شهادته فيتبع الأب بالقيمة لأن ذلك مثل الفوات في البيع الفاسد قال أبن يونس أمضى ابن الماجشون الصدقة إن كات موسرا ويغرم القيمة ويرد إن كان معسرا ورد العتق إن طال لبطلان التصرف في أصله وعدم الرجوع للعتق بخلاف الصدقة لتعلق حق الغير بها وأمضى اصبغ ذلك كله وإن كان معسرا ويتبع بالقيمة حملا لتصرفه على الصحة بالضمان والقاعدة المشهورة حمل تصرفات العقلاء على الصحة ما أمكن لأنه ظاهر حالهم وقوله اعتق غلام أبنه يريد على نفسه لا عن الصبي فرع لا ينفذ قسم وصي المرأة على ابنها لأن وصيتها عليه باطلة فهو اجنبي قال