فرع قال الأبهري يخير الإمام الشركة فيمن يقسم بينهم ويقدم من يرضوه إن كان رضي لأنه اصلح لذات البين واقرب لمصلحتهم الركن الثاني المقسوم وفي الكتاب يقسم العبيد إذا إنقسموا وإن أباه بعضهم والجذع والثوب الواحد والثوب الملفق من المعدني وغيره قطعتين والباب والمصرعإن والخفان والنعلان والرحى لا ينقسم ذلك إلا بالتراضي لأن الاجبار على الفساد غير مشروع والساعدان والساقان واليدان والفص واليوقوته واللؤلؤة والخاتم لا يقسم هذا كله لما في تفريقه من الفساد فإن اجتمع من كل صنف عدد يحتمل القسم قسم كل صنف وحده والغرارتان إن كان قسمهما فسادا لم يقسما وإلا قسما والخرج والخبا إذا أبى أحدهما قسمه لم يقسم والمحمل إذا نقص قسمة ثمنه لم يقسم إلا بالتراضي وتقسم الجبة وإن أبى أحدهما كالطعام في التنبيهات قوله في الجذع لا يقسم يعني وإن احتمل القسم وإنتفع به وقيل بل لأنه يحول عن حاله وإنما يكون القسم فيما لا يحول وإنما يقسم بالعدد والمقدار وأما ما يتغير بالنقض والتفريق ويحول عن حاله فلا إلا في الرباع وإلارض قاله أشهب قال ولو كان القطع يصلح للثوب والخشية لم يقسمها قال حمديس إلا إن تكون الخشبة نخرة لا تصلح إلا للحطب فهذا لا يختلف فيه لعدم الفساد قال أبن يونس جوز أشهب قسم الخرج والحبل والساعدين ونحوهما على التراضي والفص الكبير بالتراضي قال اللخمي إنما