يصح قوله في الجذع والثوب والمصراعين والنعلين ونحو ذلك على أحد قوليه في منع قسم الحمام وعلى قوله بالجواز تقسم ولا يراعى فسادا ولا نقصا في الثمن ولا تعطيل إلاستعمال لأن فساد الحمام وإنتقاله عن مقصوده أشد ومنع الجميع أحسن صونا للمالية عن الضياع أما الياقوته ونحوها فيمتنع وإن تراضوا لأنه من اضاعة المال قاعدة يمتنع القسم تارة بحق ا تعالى كالغرر في مشروعية القرعة في المتخلفات فإن الضرر يعظم أو الربا كقسم الثمار بشرط التأخير إلى الطيب لما يدخله من بيع الطعام بالطعام غير معلوم التماثل فإن القسمة بيع أو نسيئة فإن تباين الجنس الواحد بالجودة والرداءة ففي جوازه بالقرعة قولان حكاهما اللخمي أو لاضاعة المال كالياقوته وتارة بحق آدمي كقسم الدار اللطيفو والحمام والخشب والثوب والمصراعين ولذلك يجوز بالتراضي لأن للادمي إسقاط حقه بخلاف حق الله تعالى ومنع الائمة قسم ما فيه ضرر أو بغير نوع المقسوم ومنع ح قسم الرقيق خلافا ل ش لأن منافعه مختلفة بالفعل وغيره فلا يمكن فيه التعديل وجوابه لو أمتنع تعديله لأمتنع بيعه وتقويمه في الاتلاف لأنهما مبنيان على معرفة القيم وليس كذلك وفي النوادر عن عبد الملك لا يقسم حيوان ولا عرض بالقيمة بل يباع ويقسم ثمنه وعنه الجواز فرع في الكتاب إذا دعي أحدهما لقسم الثوب لم يقسم بل يتقاوماه وإلا بيع تحصيلا لمقصود كل واحد منهما من ملكه بحسب إلامكان فإذا استقر على ثمن فلمن أبى البيع أخذه وإلا بيع