لأنه لا كبير عرصة لهما فلا يقسمان إلا بالتراضي أو على غير ضرر قال وأنا ارى ما لا ينقسم إلا بضرر ولا يحصل منه منتفع من دار أو أرض أو غيرهما لا يقسم ويباع فيقسم ثمنه لقول النبي لا ضرر ولا ضرار وكذلك الماجل إلا أن يصير لكل واحد ماجل ينتفع به ولا يقسم اصل العيون والأبار قبل شربهما بالقلد في النكت قيل في الجدار سترة بينهما لا يقتسمان اعلاه لأنه قد يقع لأحدهما ما هو قبالة صاحبه فلا ينتفع به وإنما يبني كل واحد منهما نصف جميع الحائط قال صاحب التنبيهات إنما تكلم في الأبار والعيون على الواحد فإن أمكن قسم الجماعه واعتدلت قسمت وقاله سحنون وتأوله على الكتاب وحمله أبن لبابة على العموم واستدل بمخالفته في الجواب في المواجل وحكى عن مالك المنع ثم قال وأما إنا فلا ارى ذلك للضرر إلا إن يكون لكل واحد ماجل قال القاضي وليس بحجة لأنه إنما تكلم على ماجل واحد إذا كان كبيرا يصير منه مواجل والبئر لا تكون منها أبار ولا العين عيونا وقيل إنما راى ذلك مالك في الماجل لأن لها عرصة ولا كبير عرصة للأبار والعيون من الارض وإذا قال في الحائط وقد يكون منع قسم البئر اتباعا للعمل لأنه لم يسمع قال أبن يونس قال عبد الملك لا يقسم الجدار إلا عن تراض صدرا كان أو حاملا قال مطرف فإن كان بعضهم ينتفع بسعة سهمه من البيت ويضيف سهم غيره قسم كما قال مالك ولا يمنع أحد الانتفاع بملكه لتضرر غيره وإن لم ينتفع به أحد للقلة بيع وقسم ثمنه نفيا للضرر ومنع عبد الملك إن ضاق على أحدهم نفيا لمطلق الضرر وإن إنتفع أقلهم نصيبا بوجه من وجوه النفع قسم قال