المشتركة للآخر منعه لحقه في موضع الفتح وإن أراد في القسم جعل نصيبه إلى جهة داره حتى يفتح الباب منع بل حيث وقع سهمه أخذه فإن اشترى أحد النصيبين من له دار تلاصقه فلا يفتح بابه إلى طريق هذا ليصير هو ومن اكترى منها وليكن معه إن أراد رفقا إلا إن يجعل ذلك سكة نافذة لممر الناس يدخلون من باب داره ويخرجون كالزقاق فلا للضرر قال أبن يونس قال محمد صوابه ما لم يفتح من حائط الشركة فرع في الكتاب يجوز التفاضل في القسم التراضي وزيادة أحدهما الآخر عروضا نقدا أو موصوفا إلى اجل معلوم أو عينا نقدا أو مؤجلا أو على إن يتصدق عليه صاحبه أو يهبه هبة معلومة كالبيع فرع في الكتاب يجوز قسم الدار المستوية مذارعة بالقرعة وإن كان بعضها اجود أو كلها سواء وجعلا في ناحية اكثر إلا إن تراضيا نفيا لغرر القرعة ويقسم البناء بالقيمة فرع في الكتاب إذا طلب بعضهم قسم البناء والساحة معا فإن كان يصير لكل واحد من الساحة ما ينتفع به في مدخله ومخرجه ومربط دأبته وغير ذلك اجيب وإن كان يصير لأقلهم نصيبا ما لا ينتفع به إلا في دخوله وخروجه فقط قسم