ويضرب بالسهام على إن الارض مجموعة فإن خرج سهم مريدي التفرقة جمع اليهم حقوقهم فصار كانه حق رجل واحد ثم تقسم كل ارض مما طاب لهم بينهم على حدتها وجمع لكل واحد من مريدي الجمع حقه حيث خرج وإن كانت الأرض متباعدة لا يجمع في القسم جعل نصيب مريدي الجمع سهما واحدا ولكل واحد من مريدي التفرقة سهم ثم يضرب بالسهام بينهم في كل ارض على حدتها فإن خرج سهم مريدي الجمع جمع لهم حقوقهم كانهم رجل واحد في تلك الارض على حدتها واعطي مريدو التفرقة كل واحد نصيبه حيث طاب له ثم تعمل كل ارض كذلك ثم يرجع إلى مريدي الجمع فيجمع لكل واحد منهم مما طاب لهم من إنصابهم من تلك الارض المفترقة تعدل بينهم بالقيمة قال اللخمي إن كانت الدور متقاربة جمعت كانت في وسط البلد أو طرفه فإن كانت أحداهما في وسط البلد والأخرى في طرفه أو هما في طرفيه لم يجمعا وإذا اختلف الورثة في دار سكنى الميت هل تجمع مع غيرها بالقرعة إن كان الجميع محلة واحدة جمعت وإلا فلا وقسمت مفترقة إن حملها القسم وإلا تبايعوها إلا إن يكون الورثة عصبة ولم يتقدم لهم سكنى في ذلك الموضع ولم يكن له بسكن الميت شرف فتلك الدور وغيرها سواء والمعتبر أبدا في الدور وجهإن موضعها وصفتها فإن كان فيها الجديد والرث وهي ذات عدد قسم الجديد على حدة والرث على حدة كانت جديدة قديمة جمعتا في القرعة للضرورة بخلاف الارض الواحدة بعضها كريم دون غيره تقسم قسما وأحدا كما قال في الكتاب في الوصايا إذا حصل لأحدهما قدر قفيز وللآخر عشرة اقفزة لكرم إلارض ودناءتها قسمت بالقرعة وكذلك الدور والاختلاف اليسير بين الدور كقيمة أحدهما مائة والأخرى تسعين لا تمتنع القرعة على إن من صارت له دار المائة اعطى خمسة لأنه لابد منه في القسم لتعذر التساوي مطلقا غالبا وتجمع الحوانيت في سوق أو سوقين متقاربي الرغبات وإلا فلا نفيا لمزيد الغرر