بعض الدور أعمر إلا أن تكثر حصته من دار أو أرض فتجمع له في دار أو أرض اخرى ثم يقسم الذين أرادوا التفرقة على ما تراضوا عليه فإن تباعدت الدور قسم مريدوا التفرقة حظهم من كل دار أو ارض ثم يقسم مريدوا الجمع ان شاؤا ومراده إذا كانت متقاربة يبدأ بالقسم لمريدي الجمع لأن ذلك الحكم وتسقط مقالة الآخرين فإن كان مريدوا الجمع واحدا كتبت اسماء الدار وضبطت فأيها خرج أولا فهو له ثم يقسم للآخرين كل دار أو ارض على سهامهم بالقرعة فاذا اخذوا ذلك بقي بقية تلك الدار والأرض على ما كانت الشركة عليه قبل ان يأخذ هذا نصيبه ثم يجمع الباقون بالتراضي لأن من أصله أن يجوز في مثل هذا التراضي بالقرعة واخذ سحنون بقول أشهب في الارض دون الدور لان الديار في لفظ واحد وهي مختلفة النفاق وقال الأئمة لا تقسم دار مع دار وان تقاربت كما تكون الشفعة فيها دون غيرها تقسم وحدها ولان في الجمع زيادة غرر في القرعة لان كل واحد يزول ملكه عن جملة احدى الدارين بغير رضاه والجواب عن الأول ان الشركة إذا عمت فيهما والبيع عمت الشفعة فنقيس القسم على الشفعة فينقلب الدليل ولان استقلال كل واحد باحداها اتم في الانتفاع من الإنتفاع ببعض داره والجواب عن الثاني المعاوضة والنقص بالاختلاف في الدار الواحدة بل هاهنا أولى لانا انما نجمع المتقارب وفي هذاك نجمع المختلف جدا فرع قريه ذات دور وارض بيضاء وشجر تقسم الدور والارض كما تقدم والاشجار المختلفة كالتفاح والرمان في جنية واحدة تقسم مجتمعة بالقيمة كالحائط فيه اصناف الثمر المختلفة ويجمع لكل واحد حظه من الحائط في موضع أو في جنيتين قسمت كل جنية وحدها بالقيمة ان انقسمت في النكت قال ابن