وجعل ابن القاسم في الكتاب الفواكة كالتفاح والرمان والخوخ ونحوهما صنفا وقال عبد الملك ان كانت متساوية جمعت لعدم المرجع أو صنف أكثرها قسم ذلك الصنف على السهام وقسم غيره مختلطا وحكاه عن مالك فرع في الكتاب الارض فيها الشجر المفترق تقسم مع الشجر لئلا يحصل شجر أحدهم في ارض غيره وتقسم الارض بين الورثة دون مجرى مائها وتبقى بينهم على مواريثهم واذا باع احدهم نصيبه منها فشركاؤه دنية احق بالشفعة من شركائه في الماء والدنية اهل وراثة وان اقتسموا الأرض خاصة فباع احدهم حصته من الماء فلا شفعة لأنها فيما يقسم خاصة فائدة في التنبيهات دنية بكسر الدال وسكون النون وبضم الدال وكسرها مقصور بغير هاء وظاهر قوله ان الشركة في القلد وأن اقتسموا الأرض ومذهبه هنا وفي كتاب الشفعة ان من باع ارضا أو قاسم وبقي بئرها لا شفعة له في البئر وفي العتبية له الشفعة وأكثرهم على انه خلاف وقيل لا بل عدم الشفعة في البئر المفردة التي لا ارض لها ولا حريم والشفعة في المحتملة للقسم على مذهب سحنون أو فيما تعلقت به الارض حريما لها وفيها قاله ابن لبابة قال سحنون ومسألة القلد هاهنا الماء مشترك لقوم شركاء في الارض ولولا ذلك لم تكن لهم شفعة لأنها بئر واحدة وتكون الارض بين طوائف لكل حصة مشتركة والماء بين الجميع فتكون الشفعة بين أشراك الارض وهم اهل قلد واحد والاخرون اهل قلد آخر ولا شركة لهم معهم بل هم شركاء في ارض