على غسل الذمية قبل الإسلام فإنها لا تحتاج إلى إعادته بعده باعتبار إباحة الوطء به الثالث قال صاحب الطراز ينوي بغسله الجنابة فإن نوي الإسلام أجزأه عند ابن القاسم لأنه نوى بذلك الطهر على وجه اللزوم كما أن الوضوء إذا نوى به الصلاة ارتفع الحدث على وجه اللزوم الرابع قال ابن القاسم إذا لم يجد الماء يتيمم فإن ادرك الماء اغتسل وينوي بتيممه الجنابة عند فعل الصلاة وينبغي أن يكون تيممه عند فعل الصلاة وأحكامه أحكام المتيمم قال أبو الطاهر ويحتمل أن يقال إن تعذر الغسل فلا يتيمم الخامس قال ابن شاس قال الشيخ أبو الحسن غسل الكافر إذا أسلم تعبد وعلى المشهور معلل بالجنابة ويتخرج على القولين غسل من لم يجنب السادس قال صاحب الطراز يؤمر من أسلم أن يغتسل ويحلق رأسه إن كان قزعا ونحوه واستحب الشافعي حلقه على الإطلاق لما في أبي داود عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه قال لما أسلمت قال لي عليه السلام ألق عنك شعر الكفر ومعناه الذي هو زي الكفر وإلا فقد كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا بغير حلق السبب الخامس إلقاء الولد جافا قال القاضي في التلقين يوجب الغسل ورواه أشهب وغيره عن مالك وقال اللخمي لا غسل عليها ومعنى الأول أنه يجب الغسل عليها بخروج مائها والولد مشتمل على مائها لأنه منه خلق فيجب عليها بخروجه ووجه الثاني أن ماءها قد استحال عن هيئته التي منها الغسل فأشبه حالة السلس بل هذا أشد بعدا الفصل الثاني في كيفية الغسل وصفه سائر الأغسال واحدة وهو مشتمل على فروض وسنن وفضائل ففروضه خمسة الأول الماء الطهور وقد تقدم تحريره لكن كره مالك رحمه الله في الكتاب الاغتسال في الماء الدائم والقصرية والبئر القليلة الماء إذا وجد من ذلك بدا وفي مسلم قال عليه السلام لايغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب وهو يفسده إما لنجاسته على رأي الحنفية وإما لأن النفوس تعافه للطعام والشراب بعد ذلك وإن كان طهورا وفي الكتاب قال ابن القاسم سألت مالكا عن البئر القليلة الماء يأتيها الجنب وليس معه ما يغرف به وفي يده قذره قال يحتال حتى يغسل يده قال صاحب الطراز وجه الحيلة أن يرفع الماء بفيه ويغسل يديه به أعلى البئر مرارا إن أمكن الصعود أو يسكب على يده من فمه ويغسلها عند الحائط البئر إن تعذر الصعود حتى لا يبقى في يده ما يظهر له أثر في إفساد الماء الفرض الثاني النية وقد تقدمت مباحثها في الوضوء فلنكتف بما هناك ونذكر ما يختص بهذا الباب وهو قوله في الكتاب إذا اغتسل للجمعة أو للتبرد ولم ينو الجنابة لا يجزئه لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى قال صاحب الطراز روى أشهب وابن نافع وابن كنانة عن مالك رحمه الله تعالى الإجزاء وأفتوا به قياسا على من توضأ لنافلة فإنه يجزئ للفريضة ولأن غسل الجمعة إنما شرع لصلاة الجمعة إذ لا يؤمر به من لا يصليها فالغسل لها يتضمن رفع ما يمنع منها كالوضوء للنافلة