لعدم دخولهما على عدم التعديل ابتداء لنا ان التفرقة بين القليل والكثير جمع بين المدارك فتكون أولا ولو وقع في نصيب الثاني فاما يدفع المستحق قيمة البناء قائما لأنه وضعه غير متعد الا رجع الاخر بقيمة الأرض لأنه ليس بغاصب قال بن القاسم متى استحق كثير رجع بنصف قيمة ذلك فيما بيد صاحبه شريكا فيه فإن لم يفت أو يسير رجع بنصف قيمة ذلك ثمنا نفيا لضرر الشركة وان اقتسما دورا بأسهم أو بالتراضي فاستحقت واحدة أو وجد بها عيب وهي جل النصيب أو اكثره ثمنا انتقض القسم كالبيع وان كانت العشر رجع بنصف عشر قيمة ما بيد الآخر ثمنا ولا يرجع فيه على الإستحقاق ويردها في العيب ويرد الآخر عشر قيمة ما بيده يكون ذلك مع الدار المعينة بينهما فرع في الكتاب اقتسما جاريتين فاستحقت احداهما بعد الاستيلاد فلربها اخذها لأنها عين ماله وقيمة ولدها لأنه نشأ عن ماله وتخلق على الحرية فامتنع اخذ عينه وقيمته تقوم مقامه ويرجع الشريك على صاحبه بنصف الجارية الآخر فإن فاتت بغير سوق فما فوقه فنصف قيمتها يوم قبضها وبه اخذ ابن القاسم في البيع ثم رجع مالك في البيع الى هذا ومنع اخذها لتضرر المشتري بالعار بأخذ فراشه ولكن قيمتها وقيمة ولدها قال ابن القاسم لو رضي المستحق بقيمتها ليس للولد الإمتناع على قول مالك صونا للحرية فيها وللمالية عن الذهاب