فرع في الكتاب إذا اخذ الموصى له ثلث الدار فبناه ثم استحق فللمستحق اعطاؤه بنايته والا اعطاه هذا قيمة ارضه فإن اعطاه قيمة البناء وهو اقل مما انفق لحوالة سوق لم يرجع بنقض ذلك على الورثة ولا غيرهم وينتقض القسم فيقاسم بقيمة الدار الا ان يفوت ببناء أو بيع فيرجع عليهم بقيمة الدار قبضوها يقتسمون تلك القيمة فإن فاتت بهدم فليس له الا ثلث ذلك مهدوما مع ثلث النقض وان بيع من النقض شيء فله ثلث ثمنه دون القيمة لأن المستحق في البيع لا يتبع المبتاع إذا هدم الا ان يبيع النقض فعليه الثمن وكذلك الامة إذا عميت قال ابن يونس قال ابو محمد أنظر قوله الا ان يفوت ما بيد الورثة ببيع يرجع عليهم بقيمة الدار ثم قال ان بيع النقض قائما يرد الثمن وقال قبل هذا إذا اصاب بنصيبه عيبا وهو جل ما بيده يرده وفات ما بيد أصحابه بيع ردوا الى القيمة فما الفرق وقال سحنون الأصل الرد الى الثمن في هذا كله وقال صاحب المقدمات إذا قسموا بالقرعة ثم طرأ استحقاق على احد أو وجد معيبا فقال عبد الملك ينتقض القسم قبل الإستحقاق ام كثر فاتت الأنصباء أو هي قائمة ومصيبة التالف من جميعهم كلحوق الدين وقال ابن القاسم في المدونة لا ينتقض الا ان يستحق الجل من النصيب أو ما فيه ضرر ويرجع المستحق منه على إشراكه على حكم البيع في القيام والفوات كان الفوات باستهلاك أو استحقاق أو اخراب أو أمر سماوي والقول لأشهب لا يضمن في الإستحقاق في الأمر السماوي وفي الجواهر إذا استحق بعض المال شائعا لم ينتقض القسم واتبع كل وارث بقدر ما حاز اليه من حقه ان قدر على قسم ما بيده من ذلك ولا يتبع المليء بما على المعدم وان استحق بعض معين فقال ابن القاسم ان كان كثيرا رجع بقدر نصف ذلك فيما بيد صاحبه يكون به شريكا فيما بيده إذا لم يفت وان كان المستحق يسيرا رجع بنصف قيمة ذلك دنانير أو دراهم ولا يشارك صاحبه وهذا قول مالك وعن ابن القاسم إذا اقتسموا الدور فاستحق من نصيب احدهم شيء فإن كان الذي استحق أو وجد به عيب هو جل ما في يديه أو اكثر ثمنا انتقض القسم والا