من اصل المال بل من الذي يفضل بعد الدين وهذه قاعدة وهي ان اللفظ إذا سيق لأجل معنى حمل على الذي سبق له لا على غيره كما قال مالك والشافعي لابي حنيفة رضي الله عنهم في قوله فيما سقت السماء العشر قال ح في الخضروات الزكاة قالا له هذا خرج مخرج بيان الجزء الواجب لا الواجب فيه فرع قال صاحب المقدمات طروء الغريم على الغرماء والورثة ينظر ان كان فيهما أخذه الورثة كفاف الغريم الطاريء رجع عليهم على ما تقدم من رجوع الغريم على الغرماء فرع قال طروء الغريم على الموصى له بأقل من الثلث وعلى الورثة ان كان ما قبض الموصى له يخرج من ثلث ما بقي بعد دين الغريم الطارئ فلا رجوع للغريم عليه لتعين حقه في جهة غيره الا في عدم الورثة ان كان لا يخرج من ثلث ذلك فيرجع بالزيادة على الثلث على من وجد منهم مليا فإن حقه تعجيل دينه فلا يتبع المعدم واما قلد الثلث فلا يرجع به على الموصى له الا في عدم الورثة على ما تقدم قال ومسائل الطوارئ احدى عشرة مسألة الغريم على الغرماء والوارث على الورثة والموصى له على الموصى لهم والغريم على الورثة والغريم على الموصى له بالثلث وعلى الورثة والموصى له بعدد على الورثة والغريم على الغرماء