والموصى له بعدد على الموصى لهم وعلى الورثة والموصى له بجزء على الموصى لهم بجزء وعلى الورثة والغريم على الموصى له بأقل من الثلث وعلى الورثة والموصى له بجزء على الورثة وقد تقدم اكثرها وتأتي بقيتها ان شاء الله تعالى نظائر قال العبدي يلزم الضمان الا ان تقوم بينة في ست مسائل المقسوم من التركة بين الورثة ثم ينتقض القسم بالدين أو بغلط وقد تلف وهو مما يغاب عليه والصناع وعارية ما يغاب عليه والمبيع بالخيار مما يغاب عليه ونفقة الولد عند الحاضنة والصداق مما يغاب عليه وادعت المرأة تلفه ووقعت فيه الشركة بالطلاق فرع في النوادر عن مالك التركة ألف والدين مائتان باع وارث بعض التركة رد بيعه لتعلق الدين بالجميع تعلق الرهان وقال سحنون ينفذ ان وفى الباقي الدين وقد قال مالك ان حلف بحرية رقيقة ليقضين دينه الى شهر فهو ممنوع من بيعهم لتعلق حق الحرية لهم فإن باعهم وقضى الدين قبل الأجل نفذ البيع لأن ما من أجله يرد البيع فقد زال بالقضاء فرع في الكتاب إذا اقر احدهم بعد القسم بدين ان كان عدلا حلف الطالب واستحق فإن اتهمه الورثة في نقض القسم دفعوا الدين وتم القسم والا نقض واعطى الدين وقسم الباقي فإن أخرجوا نائبهم وابى المقر الا النقض لزمه اخراج نائبه أو بيع نصيبه لان غرضهم صحيح في استيفاء عين مال الموروث وان اقر قبل القسم حلف الطالب وامتنع القسم الا بعد الدين وعن مالك في