ضرر عليك فمنعه ضرر واذا كنست بئرك حملت على سنة البلد في طرح الكناسة فإن كان الطرح بضفتيه لم تطرح ذلك على شجرهم ان وجدت مكانا والا فبين الشجر فإن ضاق ففوق شجرهم لتعين ضررك وصاحب الحق مقدم على الطارئ قال اللخمي يريد يغرس مكان النخلة نخلة أو غيرها ما لا يضر بباطن الأرض بانتشار العروق أو اقوى فيهلك ما يجاوره ولا يضر بأعلاه بكثرة الفروع فيمنع الشمس عن الأرض فتقل منفعتها وعن ابن القاسم فيمن خرج في ارضه عرق شجرة غيره في مكان آخر ان لم تكن له فيه منفعة ولا مضرة بقي لصاحب الارض الا ان يكون لو قلع له ثمن الخشب أو الحطب فيأخذ قيمته مقلوعا قال عيسى وان كان اقراره مضرا باصل شجرته التي هو منها لم يقره الا ان يرضى صاحب الشجرة قال اللخمي فإن لم يرض وكان ان قطع في الأرض بين الفرع والشجرة نبت قطع واعطي قيمته مقلوعا وان كان بنبت قطع وأخذه صاحبه وجعل ابن القاسم حق صاحب النهر في موضع جريان الماء خاصة والحافتين ملكا لصاحب الأرض يغرسها ان أحب ولا يطرح الآخر عليها الا العادة ولصاحب النهر منع صاحب الأرض من غرس حافتي النهر إذا اضر بشربه للماء لأصول الشجر بغوص عروق الشجرة في النهر فتضر بجريانه فرع في الكتاب يباع من الدار بقدر الدين قبل القسم لتقدم الدين على الميراث الا أن يعطي الورثة الدين لتعلق حقهم بعين التركة وحق الغريم انما تعلق بالمالية فهم مقدمون في العين وهو مقدم في المالية