يأخذ احدهما والآخر الآخر الا ان يوصفا لهما لأن هذا بيع يمنعه الغرر ويجوز قسم الدار وصفت لهما لجوازها بيعا فأولى القسم لجوازه بالقرعة ويمتنع شراء ما تخرجه القرعة قال ابن يونس قال سحنون لا يقسم الا بالتراضي ليلا ينضم غرر الغيبة لغرر القرعة بخلاف البيع فيه غرر واحد والقسم يعتمد التقويم فكيف يقوم بالبلد البعيد وقد تكون السوق حالت أو انهدمت فرع في الكتاب يجوز اشتراط الخيار في القسم فيما يجوز فيه البيع وكثرة الخيار وقلته وهو لازم ويبطل بالتصرف كالبيع فرع قال دار داخلها لقوم وخارجها لقوم وللداخلين الممر فاراد الخارجين تحويل الباب الى ما لا ضرر على الداخلين معه لقربه فذلك لهم وان بعد منعوا ولهم منعهم من تضييق الباب نفيا للضرر ولو قسم الداخلون فأراد اهل كل نصيب فتح باب لنصيبه الى الخارجين منعهم الخارجون الا من الباب الأول قال ابن يونس منع سحنون تغيير الباب مطلقا إلا منعهم الأبواب كان الحائط الذي تغلق فيه الأبواب لهم أو للخارجين لأنه خلاف ما وقعت عليه القسمة فرع في الكتاب إذا اقتسما كل واحد طائفة من الدار فمن صارت له الاجنحة فهي له ولا تعد من الفناء وان كانت في هواء الأفنية بل تعد من البناء لأنه في معناه وفناء الدار لهم اجمعين يرتفقون فيه