فرع قال إذا اقتسموا الدار وتركوا الساحة مرتفقا فكل واحد أولى بما بين يدي باب بيته ولا يطرح حطبه ولا علف دوابه بين يدي باب غيره ان كان في الدار سعة وان وقع بعد ذلك جاز الا ان يضر فرع قال إذا اقتسموا الفناء والساحة رفعوا الطريق ولا يعرض فيها أحدهم لصاحبه لأنها من المصالح العامة وان اقتسموا على ان يصير كل واحد بابه ناحية أخرى ولا يدعوا طريقا بتراض جاز لأنه حقهم وان اقتسموا البناء ثم قسموا الساحة ولم يذكروا رفع الطريق فوقع باب الدار في حظ احدهم ورضي فإن لم يشترطوا في القسم ان طريق كل حصة فيها الطريق بينهما على حالها لانه العادة ومالك باب الدار لمن وقع في نصيبه ولباقيهم فيه الممر لأنه عادتهم لم ينقضوها بشرط فإن اقتسموا الساحة وهي واسعة يقع لكل واحد ما يرتفق به ولا يخرج الا من باب الدار واختلفوا في سعة الطريق جعلت سعة الحمولة قال ابن يونس قال ابن حبيب إذا لم يذكروا الطريق عند القسم أعيد القسم على معرفة مخرج كل سهم وما لم يشترطوا قطع الطريق لأن القسم حينئذ ليس من قسم الناس وكذلك لو اقتسموا دارا بتراض بلا سهم أو به فصار مجرى مائها في نصيب احدهم قال اللخمي إذا لم يكن لأحدهم مكان يفتح فيه امتنعت القسمة بالقرعة وبالتراضي الا على بقاء الطريق لانها قسمة المسلمين فرع في الكتاب إذا تراضيا بأن لأحدهما دبر الدار وللآخر مقدمها على عدم