كتاب الشفعة قال صاحب التنبيهات هي بسكون الفاء مشتقة من الشفع ضد الوثر لأنه يضم المأخوذ لملكه وقيل الشفعة الزيادة والآخذ يزيد ماله بالمأخوذ قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة أي من يزدد عملا صالحا الى عمله وقيل منم الشفاعة لأنه يستشفع بنصيبه الى نصيب صاحبه وقيل بل كانوا في الجاهلية إذا باع احدهم حصته أو أصله اتى المجاور شافعا الى المشتري ليوليه اياه واصلها ما في الصحاح قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وفيه ثلاث مقاصد الشفعة في المشترك وسقوطها في الجوار لأن الحد بين الجارين حاصل وانها في الرباع دون العروض والحيوان وفي مسلم الشفعة في كل شرك لم يقسم ربع أو حائط لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو احق فجعلها قبل البيع وفيه ثلاثة ابواب