الباب الأول في الأركان وهي أربعة الآخذ والمأخوذ والمأخوذ منه وما به الآخذ الركن الآخذ وهو كل شريك في الملك وفي الكتاب للذمي والآخذ باع المسلم من مسلم أو ذمي كالمسلم فإن كان الشريكان ذميين لم أتعرض لهما الا أن يترافعوا إلينا لأنا لا نتعرض للذمة الا في التظالم وهذا سبب ملك كالبيع ووافقنا ش و ح في استواء الذمي والمسلم في الشفعة وخالفنا أحمد لنا عموم النصوص المتقدمة ولأنه لو اعتق شقصا من عبد بينه وبين مسلم قوم عليه كالمسلم فيستويان هاهنا بجامع احكام الملك وقياسا على الرد بالعيب في البيع بجامع نفي الضرر ولانها من حقوق المال فيستوي فيها الذمي وغيره كخيار الشرط وامساك الرهن والمطالبة بالأجل في السلم وغيره احتج بقوله لا شفعة لنصراني ولقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين