فرع في الكتاب ثلاثة اخوة احدهم لأب باع احد الشقيقين فهي للأخوين لأن ميراثهم كلهم بالنبوة ولو ولد احدهم أولادا ثم مات فشفعة الأولاد بينهم دون الاعمام لأنهم اهل ميراث واحد فإن سلموا فهي للأعمام فإن باع احد الأعمام فهي لبقيتهم مع بني اخيهم لدخولهم مدخل سهم وان ترك ابنتين وعصبة قدمت احداهما على العصبة لأنهما اهل سهم فإن سلمت فللعصبة ولو باع احد العصبة فهي لبقيتهم وللبنات والأخوات مع البنات كالعصبة فإن كانت الدار بين شريكين فمات احدهما وترك عصبة فباع احدهم فبقيتهم احق من الاجنبي لانهم اهل سهم فإن سلموا فهي للشريك فإن ترك اختا شقيقة واختين لأب فأخذت النصف والأخريان السدس فهي لأختها الشقيقة لأنهما اهل سهم واحد وهو الثلثان والإخوة أولى بها بينهم إذا باع احدهم وكذلك الجدات قال التونسي قال مالك واصحابه اهل كل سهم أولى الا ابن دينار ومتى سلم اهل السهم الشفعة فاهل السهام والعصبة سواء لأن سببهم عموم المورث لا خصوص سبب فيستوون فإن سلم جملة الورثة فالشركاء بعدهم ولو باع احد العصبة لدخل اهل السهام مع بقية العصبة ولم ير العصبة اهل سهم وجعلهم أشهب كأهل سهم يختصون بها والموصى لهم بالثلث أو بجزء مسمى عند ابن القاسم لا يدخلون مع الورثة ويدخل الورثة معهم وعند محمد واشهب كأهل سهم واذا أوصى احد ولد الميت لرجل واحد فباع اخوة الموصي قال محمد يدخل الموصى له معهم لأنه كأهل سهم لانه لو كان الموصى له جماعة شافعوا بينهم دون الورثة فمن كان شافعا مع اصحابه لا يدخل على من لا يشافعهم ولو كان اصحابه يشافعون الورثة دخل على الورثة قال وهذا لا يصح لان اهل السهم الواحد يتشافعون بينهم ولا يمنعهم ذلك من