أن يكون الشقص على ساعة من نهار قال صاحب النوادر قال مالك الغائب على شفعته الا ان يقوم بعد طول يجهل في مثله اصل البيع ويموت الشهود واما مع قرب الامد مما يرى ان البائع اخفى الثمن ليقطع الشفعة فيأخذ على ما يرى من ثمنها يوم البيع وان مات الغائب في غيبته فللورثة الأخذ وان كان المشتري والشفيع غائبين كل واحد بموضع فقدم الشفيع على المبتاع واقام معه ما تنقطع فيه الشفعة لا يبطله بطلت الشفعة لتفريطه قال أشهب ولا تسليم لأحد من اقارب الصبي الا اب أو وصي أو من استخلفه السلطان واذا اختلف الوصيان ولم يرفع للإمام حتى تمت السنة فإن كان ذلك بيد المبتاع زالت الشفعة أو بيد الآخر خير الصبي بعد البلوغ في الأخذ فان لم يبلغ نظر له السلطان ايضا فرع في الكتاب له التوكيل في الآخذ غبت ام حضرت قياسا على البيع ولا يلزمك تسليم الوكيل الا ان تفوض له ذلك ولو اقر الوكيل انك سلمت فهو كشاهد يحلف معه المبتاع فان نكل حلفت واخذت ولو اقام بينة ان فلانا وكله الغائب في الأخذ مكن من ذلك كالبيع فرع قال الشفيع مقدم على غرماء المشتري وان كان في الشقص فضل كالمرتهن في الرهن والبائع في السلعة لأنه يعطي الثمن بفضله فلا ضرر على الفريقين ولا يجبره غرماؤه على الأخذ كشراء السلع للريح بل له الأخذ والترك وان احاط الدين بماله قال التونسي ليس لغرماء الميت اخذها ليفوا دينهم والفضل للورثة بل يخير الوارث لأن انشاء البيع لا يجب عليه قال ابن يونس قال أشهب لمن