احاط الدين بما له الأخذ ما لم يفلس فيمنعوه ان كان نظرا لهم وليس لهم الزامه الأخذ وان كان فيه فضل كما لا يعتصر ما وهب ولمالك تفصيل حسن في الورثة لم يقف عليه أشهب وكان يحب سحنون ان يبدأ بالورثة فيقال لهم ان قضيتم الدين فلكم الشفعة لأن الميراث بعد الدين فان أبوا بيع ميراث الميت للدين ولا شفعة لهم لان النصيب الذي يستشفع به قد بيع قال اللخمي إذا اختلف الشفيع وغرماؤه قدم طالب الترك لأنهم لا يجبروه على التجارة ان ترك ومن حقهم اخذ الناض بالحضرة ولا يتأخروا لبيع الشقص ويتوقعون الإستحقاق وهذا هو القياس والإستحسان ان كان فضل والبيع لا يتراخى الى اليومين واتفقوا على الاخذ جاز لعدم الضرر ولندور الاستحقاق وان مات الشفيع بغير وارث والمال لا يوفي وفي الأخذ فضل فلغرمائه الأخذ ومتى اتفق ورثته على اخذ أو ترك قدموا فإن اختلفوا قدم طالب الأخذ من غريم أو وارث الا ان ذلك للغرماء مع الفضل فإن بقي من الفضل شيء فهو ميراث واذا قال الغرماء لا تدفع اموالنا الا ان يكون الفضل لنا مكنوا قال وكل هذه الفروع بالإستشفاع للبيع قال صاحب النوادر قال المغيرة إذا ابى الورثة قضاء الدين وقالوا يباع المال فإن كان فضل ورثناه لا شفعة لهم ولا للغرماء لأن الغرماء لا يملكون الشقص الذي به الشفعة فرع قال ابن القصار الشفعة تورث علم بها الموروث ام لا وقاله ش خلافا ل ح لنا قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم وقوله الشفعة فيما لم يقسم وقياسا على الرد بالعيب وحق الرهن والكفيل