أحتج بأن الدين المؤجل يحل بالموت ولا يرث الوارث الأجل وقياسا على قبول البيع إذا مات قبله وبعد الإيجاب وقياسا على نفي الولد باللعان ولأن ملك الوارث متجدد فاشبه ما لو باع ما به يشفع لم ينتقل الملك للمشتري والجواب عن الأول ان الحق انما ثبت لموروثه في ذمته وقد خربت فتعذر بقاؤه وعن الثاني عدم تقرر الملك قبل القبول والقبول من رأيه لا من ماله والوارث انما ينتقل اليه مال أو متعلق بالمال وهو الجواب عن الثالث وعن الرابع ان التجدد مفسر بالإنتقال على ما هو عليه من جميع الجهات بخلاف البيع للاجنبي فرع في الكتاب يمتنع اعطاء اجنبي مالا للشفيع على ان يقوم بالشفعة ويربحه ذلك المال ولا يجوز بيع الشقص قبل الأخذ لنهيه عن بيع ما لم يملك ولا يأخذ لغيره لأن اضرار المشتري انما جاز لنفي ضرر الشركة عنه وفي النكت قال أشهب إذا ترك ارباح الأجنبي رد المشتري للمأخوذ منه ثم الشفيع على شفعته ان ثبت ذلك بالبينة اما بإقرار الشفيع فيتهم في فسخ الأخذ وبإقرار المشتري من الشفيع فيتهم على الندم في الشراء وقال ابن شبلون ان اخذ الشفيع لغيره وهي ارض فبنى فيها المأخوذ له وغرس ولم يعلم المشتري ثم علم فان كانت قيمة الأرض اكثر من الثمن الذي اخذها به الرجل اخذ المشتري منه تمام القيمة والا مضت بالثمن ولا يرجع بشيء لأن له شبهة في الأخذ وله ان يبيع بعد الاخذ اجماعا قال ابو محمد يرجع الشقص للمشتري فيه فضل ام لا والبناء كبناء المستحق منه في بناء شبهة لأن الزرع يطول امره والثمرة تتاخر مع المشتري