حلف بعتق عبده ليفعلن كذا فباعه فإن اليمين ترجع عليه إذا ملكه ويكمل عتق القريب يملك بعضه إلا بالميراث ولا ينقض بيع نفسه الا بالميراث فيحل بيع نفسه بنفسه فرع في الكتاب لأم الولد والمكاتب الشفعة وكذلك المأذون فان لم يكن مأذونا فذلك لسيده وان اسلمها المأذون فلا قيام لسيده وان ارادها المأذون وسلمها السيد وليس العبد مديانا جاز تسليم السيد وان كان مديانا وله فيه فضل فلا تسليم ويقدم تسليم المكاتب على اخذ السيد لاستقلاله بتصرف ماله ولذات الزوج تسليم شفعتها لأنه من باب الشراء لا من باب التبرع قال ابن يونس قال محمد ان سبق المأذون بالأخذ أو التسليم قبل علم السيد لزمه ولا مقال للسيد بعد ذلك لاستقلاله بالتصرف وإن سبق السيد لا مقال للمأذون لأن تصرف السيد كالحجر عليه إلا أن يكون على المأذون دين فلا يلزم تسليم السيد وإن غبن المأذون في الأخذ غبنا شديدا أو في التسليم وعلم ان فيه محاباة بينة فليس له ذلك قال وام الولد وكل من للسيد انتزاع ماله مثل المأذون من سبق منهم أو من السيد للتسليم أو الأخذ نفذ رضي الآخر أو كره وأما المكاتب فله نقض تسليم سيده واخذه لإحرازة ماله قال أشهب الا ان يتبين من اخذ المكاتب أو تركه محاباة بينه فللسيد نقضه قال محمد والمكاتب والمعتق بعضه وام الولد والمدبر والمعتق الى اجل والعبد إذا لم يكن لواحد منهم مال يأخذ به وطلبوا الأخذ ليس للسيد