الأول حصته من الحائط والماء فللآخر ربع الحائط وما يستحق من الشرب لأجل الثلاثة الأرباع لأن ثلاثة ارباع الحائط إذا سقاها صاحبها ربع الماء لم يجب على الآخر أن يسقي إلا من هذه النسبة فيكون ماء الذي له ثلاثة ارباع الحائط ثلاثة اجزاء ومن الآخر جزء واذا باع صاحب ثلاثة ارباع الحائط شفع الآخر الجميع لأن جميعه شرب الجميع فرع في الكتاب إذا باع نصيبه من ثمر الشجر المزهي قبل قسم الأصل بينهم في مساقاة أو حبس استحسن مالك فيه الشفعة ما لم ييبس قبل قيام الشفيع أو يباع يابسا فلا شفعة وكذلك الزرع قال مالك ولم يقله احد قبلي استحسانا وقياسا على العرايا التي جوزت من اجل الرفق وقطع واطئة الرجل فالشفعة في الثمار كذلك قال ابن القصار هذه إحدى الروايتين عن مالك وقاله ح خلافا ل ش لنا قوله الشفعة في كل شرك وهو عام وقوله الشريك شفيع وهو عام ولأن الشفعة في أصولها فتكون فيها كأغصانها وورقها احتج بأن الثمرة لا تدخل في البيع إلا بشرط فهي مباينة لها فلا يشفع فيها كالطعام الموضوع في الدار ولأنها لا تراد للبقاء والتأبيد والشفعة إنما هي فيما هو كذلك والجواب عن الأول الفرق لاتصالها بما فيه الشفعة