بالشفعة بجميع الثمن دون البذر فإن طرأ بعد النبات فالثلاثة الأحوال غير أن الوجهين من الثلاثة أوجه ليستوي الحكم فيهما أن يبذر المبتاع أو الأجنبي فيشفع في الأرض دون الزرع بجميع الثمن على القول بالشفعة في الزرع ويأخذ الأرض دون الزرع بما ينوبها من الثمن على القول بعدم الشفعة في الزرع وان طرأ الشفيع بعد يبس الزرع فلا شفعة ويأخذ الأرض بجميع الثمن إذا كان البذر للمبتاع أو للأجنبي وإن كان للبائع اخذ الأرض بما ينوبها من الثمن وأما طرؤ المستحق فان استحق الأرض والزرع مثل أن يزرع الرجل أرضه فيبيعها غيره فيخير بين إجازة البيع أو يأخذهما وإن استحق الأرض فقط فثلاثة أحوال إن كان البذر للمستحق منه وهو غاصب فحكمه حكم الغاصب وان لم يكن غاصبا فلا شيء للمستحق في الزرع ولا له قلعه وإنما له الكراء إن لم يفت الإبان وان بذر اجنبي بوجه شرعي فهو له ويأخذ المستحق أرضه وله على الزارع الكراء أن كان اكثر منه وان كان الغاصب هو الذي اكرى منه فله الكراء أيضا أن لم يفت الإبان وان فات الإبان جرى على الخلاف في غلة الأرض المغصوبة وان كان الباذر البائع فيأخذ المستحق أرضه وينفسخ البيع في الزرع ويرجع المبتاع بجميع الثمن على البائع وفي الموازية يبقى الزرع للمبتاع وهو بعيد فهذا القول في طرؤ كل واحد منفردا وهو يغني عن القول في اجتماعهما فرع قال صاحب النوادر أن اشترى الأرض أولا ثم النخل فلا شفعة إلا في الأرض لأن النخل بيعت ولاحق للبائع في الأرض كما إذا باع نصيبه من النخل دون العين والبئر ورقيق الحائط ثم باع نصيبه من ذلك فلا شفعة فيه