أذرع ثم أكرى بعض أهل ذلك الخيف فهل للمعطى شفعة فيما باعوا فقال لا فقيل انهم لم يجوزوه للمعطى ولم يقسموه ولم يسموه في أي جهة هو من الحائط أعلاه أو أسفله فقال لا شفعة إذا قسموا له أذرعا مسماة وقال أشهب هذا شريك بأذرعه كالشريك بنخلات وقد نزلت هذه المسالة للفقيه أبي القاسم اصبغ ابن محمد في قرية توفي صاحبها فابتاع من بعض ورثته نصيبه وقد باع موروثهم قبل موته مبذر زوجين مشاعا فطلبه بالشفعة فافتى بعدم الشفعة وهو النظر والقياس وأفتى القاضي بالبلد بالشفعة ولما بينا له الوجه رجع وأفتى بفساد البيع في الزوجين على الوجه المذكور للجهل بمبلغ ارض القرية وهو غير صحيح لأن المشترى لا يزيد بزيادة القرية ولا ينقص بنقصها بل يكفي العلم بكريم الأرض وخسيسها ولم تكن له شفعة لأن الشفيع هو الشريك يشارك فيما يطرأ على الأرض من ضمان هلاك أو غصب أو استحقاق ومشتري مبذر الزوجين ليس شريكا في القرية بل هو كمبتاع ثوب من ثياب ولم يعينه ولا اشترط الخيار وان كان عند التشاح تكسر جميع ارض القرية فيأخذ مبذر الزوجين حيث ما وقع بالقرية ولو غصب منها شيء أو وهب اخذ المبتاع المبيع مما بقي ويشارك البائع بقدر ذلك إلا أن يأتي أحدهما ويريد رد البيع لأن المبتاع يقول المستحق افضل فلا ارضى آخذ من الباقي ويقول البائع الباقي افضل فلا ارضى آخذك منه فرع في النوادر قال مالك إذا بقيت بعد القسم فباع احدهم نصيبه من البيوت والعرصة فلا شفعة في العرصة بها ولا فيها لأنها بقيت لانتفاع عام لا للشركة وقال ش رحمه الله الشفعة في العقار وما يتصل به من بناء أو غرس دون