النصف الآخر بتلا هل الشفعة لذا ولذلك واختلف في بيع الحصة التي يشفع بها هل تسقط حق الشفعة أم لا وعلى الأول هل يسقط الإستشفاع في بعض الحصة المشتراة ببيع بعض الحصة المستشفع بها خلاف وتتركب على الخلاف في مسألة الخيار مسألة بيع الحصة والخلاف في فروع إذا باع حصته بيع خيار ثم باع الآخر بتلا ففي تعين الشفيع أربعة أقوال مبنية على أصول الخلاف المتقدم لأنا إذا فرعنا على أن بيع الحصة المستشفع بها يسقط الشفعة انحصرت الشفعة لمن ابتاع في هذه الصورة ثم هل هو مبتاع الخيار أو البتل خلاف على الخلاف في إمضاء بيع الخيار كما تقدم وإن فرعنا على أن بيعها لا يسقط فالشفعة لمن باع وفي تعيين بائع الخيار أو البتل قولان أيضا على الخلاف في إمضاء بيع الخيار هل يقدر من حين الإمضاء أو من حين العقد فرع مرتب في النوادر وفي الموازية إذا سلم شفعته قبل تمام الخيار له القيام إذا تم الخيار فرع قال ابن يونس قال محمد إذا بيعت فباع المشتري منك لغيرك لك الأخذ لأنك قد لا ترضى بالشريك الثاني بخلاف الأول فرع في الكتاب لا تجوز هبة الوصي شقص اليتيم إلا لنظر كبيعه لربعه لغبطة في الثمن أو لان غلته لا تكفيه أو لوجه نظر لقوله تعالى ولا