فإن اشترى بعبد قيمته ألفان شقصا قيمته ألف فأخذه الشفيع بقيمة العبد ثم استحق العبد رجع البائع بقيمة شقصه ولو كان قيمة العبد ألفا وقيمة الشقص ألفين ثم استحق العبد رجع البائع بقيمة شقصه ولا رجوع للشفيع ولا عليه شيء وقاله محمد وقال عبد الملك إن كانت قيمة الشقص اكثر له الإستشفاع بذلك وله الرد أو اقل رجع الشفيع بما بقي له وقاله سحنون قال محمد إذا غصب عبدا فاشترى به لا شفعة له حتى يفوت بالموت ولا تفيته العيوب لأن لربه اخذه معيبا وكذلك لو اشترى العبد ولم يعلم بالغصب حتى ابتاع به الشقص قال سحنون ليس هذا جواب ابن القاسم في الغصب وانما ينظر فإن كان مشتري العبد عالما بغصبه ثم أجاز ربه البيع ثبتت الشفعة وإلا انفسخ البيع وان لم يعلم أو علم في قيام الشفيع فإن كان رب العبد قريب الغيبة انتظر حتى يقدم فيجيز أو بعيدها فللمبتاع فسخ البيع وان لم يعم حتى اخذ الشفيع مضت الشفعة فرع في النكت قال بعض القرويين في الحائط بين الدارين لرجلين والحائط خاصة مشترك فباع أحدهما داره بحقوقها فدخل الحائط في الشراء فلشريكه الشفعة فيه تقوم الدار بغير اشتراط الحائط ويقوم الحائط فيأخذه بحصته من الثمن كما إذا بيع ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه فرع في الكتاب إذا باع أحد الشريكين نصفها معيبا قبل القسم بغير امر شريكه ثم قدم شريكه إن أجاز البيع وإلا اخذ حصته وباقيه بالشفعة ودفع نصف الثمن قيل أفلا يقاسم الذي لم يبع شريكه الذي باع فإن وقع النصف المبيع في حصة البائع مضي عليه بثمنه قال لا بل يفعل ما تقدم قال ابن يونس قال مالك إن