مذهب من يرى أن الهبة إذا لم تفت لم تلزم الواهب قيمتها وانه على هبته ما لم يرض منها فعلى هذا لا يأخذ إلا بجميع ما أثابه قبل الفوت لأن الموهوب لا يجبر على أخذها إلا بما دفع وان فاتت استشفع بالأقل لأنه لا يلزم في الحكم بعد الفوت إلا القيمة قال ابن القاسم وعبد الملك لا يشفع حتى يدفع الثواب ويقضي به ويعرف قال عبد الملك إذ لعله يقول لم ارد ثوابا ولا اسمع قول الشفيع إنك اردت أبطال شفعتي وإذا رؤي انه قبض الثواب وكتمه أحلفه وفي الكتاب إذا وهب لغير ثواب فعوض عنه فقيل إن رأى أن الهبة كانت لصلة أو صدقة فلا شفعة لأن العوض كهبة اخرى قال محمد ولو اثابه شقصا في دار لم يشفع فيه لأنه هبة اخرى لغير فوات له لدفعه لما لا يلزمه قال صاحب النوادر قال ابن القاسم إذا تصدق على اخته بشقص لأنه اخذ من ميراثها ما لا يصلح مقداره لا شفعة لعدم معرفة الذي وهب لأجله قال سحنون لو كانت تدعيه فصالحها يشفع بالقيمة وان لم يسم ما اصاب من الميراث وعن ابن القاسم إن وهب دارا فاستحق نصفها وشفع المستحق فجميع الثمن للواهب ولو وهب شقصا اشتراه فأخذه الشفيع من الموهوب فله الثمن عند ابن القاسم إذا كان يعلم أن له شفيعا وقال أشهب الثمن للواهب في الشفعة والإستحقاق قال محمد وهو احب الينا لأنه بالبيع الأول يأخذه فهو يفسخ ما بعده قال الأبهري قال مالك إذا وهب أو تصدق على بعض اخوانه صغارا ووهب لقرابة بينهم صلة لم يحلف أبو الموهوب له وان لم تكن الهبة لقرابة ولا صدقة ولا لحاجة حلف فإن كان بينهم اخاء أو صداقة ولا قرابة بينهم فإن ظن انه إنما وهب للثواب لأنه محتاج وهم اغنياء احلف وان كان لم يهب للثواب وكان مستغنيا عن ثوابهم لم يحلف ومتى كان الولد كبيرا لم يحلف الأب بل الولد لأنه القابل للهبة والمطلع عليها وضابط هذه المسألة النظر إلى قرائن الأحوال والغالب على الحال وليس الذي هو دين لغيره وقال ش الشفعة في هبة الثواب دون غير الثواب ولا يشترط التقابض قياسا على البيع والفرق عندنا تعين الثمن فأمكن الأخذ به بخلاف الثواب ووافقنا ح ولأن عدم اللزوم فيها يلحقها ببيع الخيار