للغائب في كل شيء فان قدم الغائب فأقر كتبت عليه العهدة وان انكر حلف ورجع الشقص على بائعه قال محمد واحب الي أن لا يرجع على البائع إذا رضي أن يأخذه بغير كتابة عهدة ولكن يشهد على البائع بقبض الثمن وتلزمه عهدته فقط وقال احمد بن ميسر إذا لم يثبت البيع إلا بإقرار المتبايعين فلا شفعة فرع في النوادر قال عبد الملك إن اشتراه بدين شفع على البائع كان للمشتري فالشفعة بقيمة الدين عرضا نقدا يدفعه الآن لأن الدين عرض من العروض وكذلك إن لم يقم الشفيع حتى حل الدين فلا ينظر في وقته بعد الإستشفاع وعن سحنون يقوم الدين بعرض ثم يقوم العرض بعين فيأخذ بها وعن مالك لا يأخذ إلا بمثل ذلك الدين وكذلك إن كان البائع عديما بذلك الدين لأن القيم في العروض لا في النفدين فان كان حالا اخذ به حالا أو مؤجلا فإلى اجله قال اصبغ إنما يشفع بمثل الدين نقدا إلا أن يكون يهضم له فيه هضمه بينه فيأخذ بقيمة الشقص قال مطرف بل يشفع بجميعه وان كان يهضم فيه قال عبد الملك فإن اشترى بكتابة مكاتب فبقيمة الكتابة عرضا يقوم على انه يعجز أو يؤدي فإن عجز فهو رقيق لبائع الشقص فرع في الجواهر إذا اشترى بكف من الدراهم لا يعرف وزنه اخذ بقيمة الشقص وتبطل الشفعة كما لو جهل الثمن بالكلية