جعلت لدفع الضرر في طلب المشتري البيع ويستوي في ذلك القليل والكثير قال صاحب التنبيهات وعن مالك هي على عدد الرؤس يتحصل ثلاثة أقوال قولان لمالك في الرؤس والأنصباء وتفرقه اللخمي فيما ينقسم فرع في الكتاب إذا اختلفا في الثمن صدق المبتاع لأنه مدعى عليه اخراج ملكه بما لا يرضى إلا أن يأتي بما لا يتغابن بمثله فلا يصدق إلا أن يكون ملكا ولعلها مالكا يرغب في الدار المجاورة له فيصدق لأن شأنه أن يبدل كبر العرصة فان اقاما بينه وكانا في العدالة سواء سقطتا وصدق المبتاع لأنه صاحب اليد في التنبيهات قوله لأنه صاحب اليد قيل مفهومة لو كانت في يد الشفيع كان خلاف ذلك فاتت أم لا وقال في كتاب الرواحل يصدق المكتري لقبضه الراحلة ولأن تسليم الشقص للشفيع كتسليم الشفعة للمشتري ويختلف هل يصدق بنفس تسليمها او حتى يبين بها او حتى تفوت قال التونسي يصدق المشتري ولم يقل يحلف أم لا قال محمد إذا ادعى الشفيع حضور المبايعة حلف المشتري وان لم يحقق لا يحلف لأن ايمان التهم لا تلزم إلا من تليق به التهمة وقال أشهب يصدق المشتري بغير يمين إذا اتى بما ينسبه صدق مع يمينه وان اختلف البائع والمشتري في الثمن تحالفا وتفاسخا وبطلت الشفعة ويشبه إن رضي الشفيع بكتب عهدته على البائع أن يأخذ شقصه كما قيل لو باع الشقص من غائب اخذ على أحد القولين منه فإن جاء المشتري فأنكر قيل تبقى عهدته على البائع إن شاء واستحسنه محمد وقيل يرد الشقص قال التونسي إن نكل المشتري لما حلف البائع وجب البيع على المشتري بما قال البائع ويأخذ الشفيع بقول المشتري مؤاخذة له بإقراره قال وفيه نظر لأنه إنما خلص الشقص بزيادة البائع لان المشتري لو حلف انتقض البيع فكأنه ابتدأ البيع بالأكثر ولو غرم المشتري على