مات وقام غرماؤه وقام البائع بالثمن وقام الشفيع فالبائع أحق بالثمن من غرماء المشتري قال محمد ولو فلس المبتاع فالشفيع والبائع أحق بالثمن من غرماء الشفيع قال محمد ولو فلس المبتاع فالشفيع أحق بالشقص ويدفع الثمن للبائع فرع قال التونسي لو اشترى بنقد فباع بدين وله شفيعان فطلب أحدهما بالنقد والآخر بالدين ليس لهما الافتراق لضرر تفريق الصفقة ولو كانوا جماعة غائبين إلا واحدا فله اخذ الجميع او الترك نفيا لضرر تفريق الصفقة فإن ترك ثم قدم آخر فله اخذ الجميع ولا يدخل الشفيع الأول معه لأنه اسقط حقه ولو اخذ الأول ثم جاء الثاني شاركه بقدر نصيبه لان الأصل بقاء حقه وان امتنع بعضهم من الأخذ اخذ الباقون بقدر حصصهم من حصص جميع الشركاء قال عبد الملك إن قال الآخذ للجميع للقادم بعده أنا اسلم الجميع اليك ليس له ذلك إلا برضا القادم فإن رضيا ثم قدم ثالث فإن كان ما ينزع به الأول للثاني فوق ما يلزمه فهو بيع يأخذ الثالث من الثاني بالشفعة إلا أن يشرك الثاني فيه بقدر حقه فيما يصيبه في ذلك من الشفعة وان كان الثاني هو التارك ذلك كله للأول إلا قدر ما يصيبه من جميع شركائه فليس ببيع ولا شفعة إلا الشفعة الأولى يأخذ منها الثالث بقدر حقه لو حضر معهما وإن أخذ الجميع وباعه من أجنبي ثم قدم شفيع قال سحنون له اخذ نصف هذا الشقص من المبتاع الأول بنصف الثمن والنصف الآخر من المشتري الشفيع بنصف الثمن الذي اشترى به او بالذي اشترى به هذا الثاني وفي كتاب محمد إن باع ربع الدار ثلاث صفقات والغيب ثلاثة لكل واحد ربع فقدم واحد فإن اخذ بالصفقة الأولى لم يدخل معه المشتريان الآخران لتقدم الشفعة عليهما او بالصفقة الآخرة دخل معه المشتريان الاولان لتقدم حقهما وكان ثلث الربع مقسوما على خمسة ثلاثة أخماسه للقادم