العقدان وقيل الحرام فقط فعلى هذا يجوز الاستشفاع من أحدهما دون الآخر واذا استحق أحدهما وهو وجه الصفقة لا يرد المشتري وعلى القول باخذ الجميع يقدر في فساد أحدهما الآخر واذا استحق الوجه رد وكونهما كالعقدين احسن وان كان الشفعاء ثلاثة فاشفع احدهم في الدار والاخر في الحمام والاخر في البستان جاز لأنه لم يبق في يد المشتري شيء تمهيد في الجواهر إذا اتحدت الصفقة والشفيع لا ينظر إلى تعدد البائع والمشتري والاشقاص بل ما اخذ الجميع او تركه وان اتحدت الصفقة والبائع والمشتري وان تعدد الشفيع وقال سحنون و أشهب إذا تعددت الاشقاص والمشترون واتحد الشفيع فله الأخذ من احدهم وان اتحدت الصفقة وقاله ابن القاسم ثم رجع عنه ولو تعددت الشفعاء والاشقاص لكان لكل واحد اخذ ما هو شفيع فيه خاصة فرع في النوادر قال ابن القاسم إن قدم الغائبون وقد اخذ الحاضر الجميع دخلوا معه بقدر سهمانهم قال أشهب ويخيرون في العهدة بين الحاضر لأنه اخذ لنفسه او بين المأخوذ منه ولا تكتبوها عليهما فان أبى بعضهم فللاخرين بقدر حصصهم من حصص من اخذ فان ابوا إلا واحدا نصيبه مثل نصيب الآخذ فالمأخوذ بينهما شطران قال أشهب ويخير في العهدة كما تقدم قال عبد الملك فان لم يقدم إلا واحد فليس له بقدر حصته من حصص اصحابه لكن نصف ما اخذت إن كان نصيبه مثل نصيبك قال ابن القاسم إذا ساوى نصيب الأول الثاني واقتسما الشفعة نصفين فقدم ثالث له مثل أحدهما اخذ ثلث ما في ايديهما فيصير لكل واحد ثلث قال أشهب ويخير في العهدة بين المشتري الأول والشفيع الأول او هما وان شاء أخذ ثلث ما بقي في يد أحدهما وترك ما في يد الآخر وليس له هاهنا عهدة على المشتري الأول لأنه ليس له أن يأخذ منه بعضا ويدع بعضا بل عهدته على من اخذ منه إن كان الأول دون الثاني وان اخذ من