وجبت الشفعة بالقيمة والشفعة إذا أثاب قبل الفوت بمثل الثواب إن كان عينا او مكيلا او موزونا قل او كثر وان كان عرضا فبقيمته فان اثاب بعد الفوت فبمثله عند ابن القاسم إن كان عينا او بمثل قيمته إن كان عرضا قلت القيمة او كثرت إن كانت الهبة قائمة قال أشهب بالاقل من قيمته أو قيمة الهبة لان الفوت عنده من العين ولا يجبر الواهب على قبول العوض فان كانت قيمة الشقص اقل لم يكن عليه غيرها او العرض اقل لم يكن عليه غيره كمن دفع عرضا عن دين فيه هضم من الدين فإنه لا يبيعه مرابحة بذلك الدين قال والقياس الأخذ بالاكثر من قيمة الهبة او قيمة الثواب فان كانت قيمة الثوب اكثر قال هو الذي كان يرجو مني ولمثل هذا وهب او القيمة اقل قال إنما اخذ ذلك بدينه علي وهي القيمة ولولا ذلك لاستوفيت منه القيمة عينا إلا أن يعلم أن الموهوب له مالك وإن اخذ ذلك على وجه التخليص منه او يرى أن قيمته اقل بالشيء الكثير مثل أن تكون قيمتها مائة وقيمة الثواب عشرين فاختلف هل يشفع بعشرين او تسقط الشفعة ويغلب حكم الهبة بغير عوض كالموصي بشقص أن يباع من فلان بعشرين وقيمته مائة وعكسه أن يهبه عبدا ويثيب شقصا فان كان الثواب قبل فوت العبد اخذ بقيمة الشقص وعلى قول أشهب بالاقل والقياس بالاكثر كما تقدم فرع في الكتاب إذا وضع البائع عن المشتري من الثمن بعد اخذ الشفيع او قبل فان صلح ما بقي ثمنا يتغابن بمثله وضع ذلك عن الشفيع لان ما اظهر أولا كان لقطع الشفعة وإلا لم يحط وهو هبة للمشتري وقال في موضع آخر إن حط عن المبتاع ما يشبه حط البيع وضع عن الشفيع وإلا فلا في النكت قوله قال في موضع ليس اختلافا قال التونسي جعله مثل ما إذا اشركه لا يلزمه أن يحط عن شريكه ما حط البائع عنه مما يشبه أن يحط في البيع بخلاف بيع المرابحة والتولية ولعله فهم في الشريك انه أراد أن يجعله محله وإلا فما الفرق إلا أن يرى أن ذلك