فرع قال قال أشهب لو قال الشفيع أنا آخذ بالصفقة الأولى واجيز بيع الثاني وآخذ الثمن امتنع لأنه ريح ما لم يضمن إلا أن يكون الشفيع اوجبها على نفسه قبل بيع الأول واشهد فيخير في البيع الثاني في إجازته وأخذ الثمن وفسخه واخذ الشقص ولا له دفع ما اشتراه الأول به إليه إلا ما فضل عما أبرأه الآخر اختار الشقص او الثمن ولا له الأخذ بالآخر إن اخذ بالاول فرع في الكتاب إذا زاد المبتاع البائع في الثمن فنقد الثمن فالاخذ بالثمن الأول لأنه بيع تعين قال ابن يونس قال أشهب للمبتاع الرجوع على البائع بما زاد بعد أن يحلف ما زاده إلا حذارا من الشفعة وإلا فلا رجوع له وقال عبد الملك كذلك في الوضيعة وأما في زيادة المشتري للبائع فقال عبد الملك هي للشفيع فان شاء اخذ بما زاد او سلم ولا يتهم المشتري أن يزيد لاصلاح البيع قال اللخمي لا اعلم لقول عبد الملك وجها لان المشتري في مندوحة عن تلك الزيادة وقد استحق الشفيع الأخذ بالثمن الأول إلا أن يعلم انه لو لم يزده لادعي عليه ما يفاسخه به البيع فرع في الكتاب إذا أقال المشتري للشفيع نقض الاقالة والاخذ وليس له الأخذ بعهدة الاقالة والاقالة بيع حادث في كل شيء إلا هاهنا في التنبيهات قال ابن دينار إذا ثبت الاقالة للشفيع الأخذ من المشتري بعهدة البيع ومن البائع بعهدة الاقالة لانهما يتهمان على حل البيع لابطال الشفعة وفي النكت قال محمد إنما لم يجعل مالك الإقالة في الشفعة بيعا لاتهامهما في نقض البيع فرارا من الشفعة فجعل الشفعة في البيع الأول الثابت وترك الإقالة للشك قال أشهب سواء كان البائع المستقيل او المشتري ولو سلم الشفيع الشفعة ثم استقال المشتري فأقاله