البائع قال محمد للشفيع الأخذ من البائع لانقطاع التهمة عنه فتكون الإقالة بيعا كما لو ولاه غيره للشفيع الشفعة على من شاء منهما قال أشهب القياس إذا استقال البائع المشتري فأقاله بغير زيادة ولا نقصان في الثمن من قبل تسليم الشفيع الشفعة أن للشفيع الأخذ ممن شاء منهما ولكن الاستحسان فيه أن لا يكون له الأخذ إلا من المشتري لأنه يترك فرارا و أما الإقاله بزيادة او نقصان فله الأخذ من ايهما شاء لانهما بيعان لتغير الثمن قال أشهب ولو قيل يأخذ في الإقالة بلا زيادة ولا نقصان صح قال ابن يونس قال عبد الملك إن رأى أن الإقالة لقطع الشفعة اخذ بعهدة الشراء او رأى أن الإقالة لوجه الصحة فهو بيع حادث يأخذ بايهما شاء ولمالك في بطلان الإقالة والعهدة على المشتري او تصح ويخير فيهما قولان وفي الجلاب إذا استقال المشتري لا تسقط الإقالة الشفعة وهل عهدته على المشتري والاقالة باطلة او يخير بين البائع والمشتري روايتان قال شارح الجلاب لأن العقد أثبت حقه على المشترى فالإقالة بعد ذلك لا تؤثر وليس له الأخذ بعهدة الإقالة لأنها ليست بيعا هاهنا لاتهام المشتري في الهروب من العهدة قال الابهري معنى هذه المسألة إذا قصد بالاقالة قطع الشفعة فالاقالة باطلة ويأخذ من المشتري والعهدة عليه واما أن لم يرد بها ذلك صحت واخذ إما بالصفقة الأولى والعهدة على المشتري او بالثانية والعهدة على البائع لأنه صار مشتريا فان سلم الشفيع شفعته صحت الإقالة وتردد الروايتين على صحة الإقالة وعدمها ويأخذ في الشركة و التولية كما يأخذ في ابتداء البيع نظائر قال أبو عمران الإقالة بيع إلا في ثلاث مسائل في الشفعة والمرابحة والاقالة في الطعام فرع في الكتاب إذا لم يحضر الشفيع الثمن انتظر إلى ثلاثة ايام قال التونسي اختلف في تاخير المشتري فظاهر المدونة لا يؤخر في النقد وعنه يؤخر إلى الثلاث و إذا تلوم في النقد فلم يات قال أشهب يباع الشقص وغيره في الثمن