قبل أن ينقد فمنع البائع الشقص لاجل الثمن قال ابن القاسم ينظر السلطان وقال أشهب إن عرفت غيبته كتب إليه أن يقدم ليكتب عليه العهدة وإن بعدت قضي للشفيع بشفعته وللبائع بقبض الثمن منه إن لم يكن قبضه وان كان البائع قد قبضه اخذه الامام من الشفيع فوقفه للمبتاع وكتب عليه العهدة فان قدم اشهد بذلك على نفسه فان مات فالعهدة على تركته قال ابن حبيب واذا حكم على المبتاع بالشفعة فابى من اخذ الثمن فارى أن يحكم له بها وتكتب العهدة على المبتاع ويأخذ الثمن فيوفقه له وقد برئ منه الشفيع وفي الموازية إن قبض المبتاع الشقص وسكنه ثم مات وقام غرماؤه وقام البائع بالثمن وقام الشفيع فالبائع أحق بالثمن من غرماء المشتري قال محمد وانما ينبغي أن يكون هذا في الفلس لا في الموت قال محمد ولو فلس المبتاع فالشفيع أحق بالشقص ويدفع الثمن للبائع لثبوت حقه بالعقد فرع في شرح الجلاب إذا اشترى حظ ثلاثة رجال في ثلاث صفقات فللشفيع اخذ ذلك باي صفقة شاء فان اخذ بالاولى لم يكن للمشتري الأول شفعة لعدم بقاء شركته او بالثانية فالاول في الثانية وما بعدها بقدر حصته فيما اشتراه او بالثالثة استشفع بالاولى والثانية فان كانت الصفقة واحدة فليس له اخذ بعضهما لتضرر المشتري بتفريق الصفقة فرع في الكتاب إذا اخذ ولم يقبض حتى انهدمت فالضمان من الشفيع لانتقال الملك فرع في الكتاب لا يضمن المبتاع للشفيع ما حدث عنه من هدم او حرق او غرق او ما غار من بئر او عين ولا يحط الشفيع لذلك شيئا من الثمن ليلا تتفرق