إن لم تيبس ووجبت له شفعته وقال سحنون ليس عليه غرم شيء إلا الثمن لان المنفق انفق على مال نفسه ولا يرجع بشيء مما انفق مما ليس بقائم في النخل نظائر قال العبدي تؤخذ الثمرة في خمس مسائل في الشفعة والمستحق مع الأرض إلى اليبس فإذا يبست فلا يأخذانها وكذلك إذا تولدت بعد الشراء وترد في الفاسد والرد بالعيب ما لم تطب فإذا طابت فللمبتاع وتؤخذ في الفلس مالم تزايل الأصول فرع في الكتاب إذا استحق نصف النخل بعد أن ابرها المبتاع وعمل وفيها بلح او ثمرة مزهية لم تيبس اخذ الأصل بثمرته وللمبتاع قيمة سقيه وعلاجه في المستحق واستشفع وان لم يستشفع فذلك عليه فيما استحق فقط فان أبى أن يغرم فليس له اخذه وليرجع إن شاء بالثمن على البائع ويجيز البيع وان اقام بعد يبس الثمرة او جذاذها لم يشفع في الثمرة بل في نصف الأصول بنصف الثمن ولا يحط عنه شيء للثمرة لأنه لم يكن لها يوم البيع حصته من الثمن وقيل إن قام الشفيع وقد ابرت الثمرة واباه مالك قياسا على العارية بجامع الضرر في الدخول واذا ابتاعها مأبورة او مزهية فاشترطها فله نصفها ونصف ثمرتها بالاستحقاق وللمبتاع قيمة ما سقى وعالج على المستحق وله على البائع بقية الثمن وللمستحق الشفعة في النصف الثاني بثمرته ما لم تيبس وعليه قيمة العلاج أيضا وبعد اليبس لا شفعة له لعدم الضرر ولاستغنائها عن الأصل بل يأخذ الأصل فقط بالشفعة بحصته من الثمن بقيمته من قيمة الثمرة يوم الصفقة لان الثمرة وقع لها حصة ومن ابتاع نخلا لا ثمر فيها او ثمرا ابر أم لا ففلس وفي النخل ثم حل بيعها فالبائع أحق بالاصل والثمرة ما لم تجذ إلا أن يعطيه الغرماء الثمن بخلاف الشفيع ومن ابتاع أرضا بزرعها الأخضر ثم قام شفيع بعد طيبه