فلا ليلا تبطل صفقتهم ثم هل الأخذ بقيمة العبد او الشقص قولان الأول لابن القاسم والثاني لعبد الملك وسحنون شبهه ابن القاسم بما إذا كان قائما بيد مشتريه ولم يرده لان ذلك الأخذ بيع حادث وراى عبد الملك القيمة صارت ثمنا وهي التي قرر المشتري وعلى قول عبد الملك لو كانت قيمة الشقص اكثر من قيمة العبد خير الشفيع بين الأخذ بذلك والرد كما لو استشفع على ثمن ثم تبين أن الثمن اكثر منه ولو وجد المشتري بالشقص عيبا بعد اخذ الشفيع لم يكن له آرش الانتقال بالثمن فان رد الشفيع عليه رد هو على البائع ولو اطلع على عيب قبل اخذ الشفيع وقد حدث عنده عيب يمنع الرد فأخذ أرشه فذلك الارش يحط عن الشفيع فرع قال إذا استحق بعد اخذ الشفيع فهو فوت ويمضى البيع والشفعة ولبائع الشقص على مبتاعه قيمته اكثر من الثمن او اقل ثم لا تراجع بينه وبين الشفيع وقال سحنون إن غرم اقل رجع عليه بما بقي او اكثر خير الشفيع بين غرم الزائد او رد الشقص وان كان الثمن مكيلا او موزونا واستحق بعد اخذ الشفيع رجع البائع بمثل ذلك وقال سحنون يرجع بقيمته لفواته وان خرج ثمن الشفيع مستحقا لزمه الابدال ولم يبطل ملكه وكذلك الزيوف فرع قال إذا ساوى الشريكان بمجلس الحاكم وزعم كل واحد أن شراء الآخر متأخر وانه الشفيع صدق كل واحد منهما في عصمة ملكه عن الشفعه فان تحالفا او تناكلا تساقط القولان وان حلف أحدهما ونكل الآخر اخذ الحالف بالشفعة فرع في النوادر قال سحنون إذا ظهر للحاكم في ثمن الشقص المجاوزة إلا ما لا يشبه وغلب على الظن انه حيلة لقطع الشفعة رده إلى ما يشبه فان ادعى الشفيع