علم الثمن قضى له به مع يمينه إلا أن ياتي باقل من قيمة الشقص وعن مالك يصدق المبتاع فيما يشبه بغير يمين وفيما لا يشبه مع اليمين إلا أن تكون مجاوزة سلطان او نحوه فيصدق فيما لا يشبه بلا يمين ولو اتى المبتاع ببينة فقالت شهدنا على اقرارهما رد إلى القيمة في السرف وان قالت على معاينة النقد صدقت وخير الشفيع في الأخذ بذلك وقال مطرف يصدق المشتري في السرف من الثمن فرع قال إذا أوصى ببيع ما يسوى ثلاثين من رجل بعشرة ولا مال له غيره ثم مات ولم تجز الورثة قيل للمبتاع إن زدت عشرة أجزاء الشقص فان فعل اخذ الشفيع بعشرين وان أبى قطعوا له ثلث الشقص ولا شفعة قال ابن القاسم وإنما اعطاه للشفيع بعشرين وقد حوبي المشتري بعشرة كما لو اشتراه بعشرين فهو للشفيع بعشرين وكذلك لو باعه في مرض وحابى المحاباة في الثلث ويأخذ الشفيع بذلك الثمن وكذلك في الصحة إلا أن يبقي ما لا يمكن أن يكون ثمنا لقلته فتبطل الشفعة لأنه هبة فرع قال قال ابن القاسم إذا قال البائع بعد البيع استرخصت فزدني فزاده فلا يلزم ذلك الشفيع بخروجه عن الثمن وقاله أشهب وقال وللمبتاع الرجوع على البائع بالزيادة بعد حلفه ما زاد إلا فرارا من الشفعة وإلا فلا رجوع وقال محمد يأخذ الشفيع بالزيادة والتنقيص ولا يتهم المبتاع أن يزيد إلا بصلاح البيع فرع قال إذا عقد بدنانير فاعطي عرضا او العكس اخذ الشفيع بما حصل للبائع قاله عبد الملك لأنه الذي تحقق ثمنا وقال محمد الاحسن الأخذ بما عقد عليه لان الانتقال صفقة ثانية وقيل بما وقع عليه اصل الشراء او قيمته إن كان عرضا